الرابع : الاستطاعة
وفيه واحد وعشرون بحثا :
١٨٦٩. الأوّل : الاستطاعة شرط في وجوب حجّة الإسلام بالنصّ والإجماع ، وهي الزاد والراحلة وإمكان المسير ، فلو فقد الزاد والراحلة ، أو أحدهما مع بعد المسافة ، سقط الحجّ وإن تمكّن من المشي ، سواء كان عادته سؤال الناس أو لا.
وتحصل المكنة بملك عين الزاد والراحلة ، أو الثمن ، أو العوض مع وجود البائع والموجد.
١٨٧٠. الثاني : لو فقدهما وتمكّن من المشي ، لم يجب عليه ، فلو حجّ حينئذ ماشيا لم يجزئه عن حجّة الإسلام ، ووجب عليه الإعادة.
١٨٧١. الثالث : لو بذل له زاد وراحلة ونفقة له ولعياله ، وجب عليه الحجّ مع استكمال الشرائط الباقية ، وكذا لو حجّ به بعض إخوانه.
وللشيخ قول بوجوب الإعادة مع اليسار (١) ، وفيه ضعف ، أمّا لو وهب له مال فانّه لا يجب عليه القبول ، سواء كان الواهب قريبا أو بعيدا.
١٨٧٢. الرابع : لا يباع دار السكنى في ثمن الزاد والراحلة ، ولا خادمه ولا ثياب بدنه ، ويجب بيع ما زاد على ذلك من ضياع ، أو عقار ، أو غيرهما من الذخائر.
ولو كان له دين حالّ على موسر باذل بقدر الاستطاعة ، وجب الحجّ ، ولو
__________________
(١) لاحظ الاقتصاد : ٢٩٧. وقال في النهاية : ٢٠٤ : باستحباب الإعادة عند اليسار. وفي «أ» : مع الإيسار.