ولو أحدث في أثناء غيره من الواجبات ، فالأقرب أنّه كذلك ، لكن إن كان قدّم الوضوء وجب إعادته ، ولو أحدث في أثناء المندوب ، فالوجه الإتمام ، إن قلنا بعدم رفع الحدث.
٢٢٤. السابع عشر : لا يجوز أن يغسّله غيره مع القدرة ، ويجوز لا معها ، ويكره الاستعانة.
٢٢٥. الثامن عشر : هل يجب على الزوج ثمن الماء الّذي تغتسل به المرأة؟ الأقرب عدمه مع غنائها ، ووجوب تخليتها لتنتقل إلى الماء أو ينقل (١) الماء إليها.
الفصل الثاني : في الحيض
وهو الدم الأسود الغليظ الّذي يخرج بحرقة وحرارة غالبا ، ولقليله حدّ ، يقذفه الرحم مع بلوغ المرأة ، ثم يصير لها عادة في أوقات متداولة بحسب مزاجها لحكمة تربية الولد ، فإذا حملت صرفه الله تعالى إلى غذائه ، فإذا وضعت أزال الله تعالى عنه صورة الدم ، وكساه صورة اللبن ليغتذي به الطفل مدة رضاعه ، فإذا خلت من الحمل والرضاع ، بقى الدم ولا مصرف له ، فيستقرّ في مكان ، ثم يخرج غالبا في كلّ شهر ستّة أيام أو سبعة أو أقلّ أو أكثر ، بحسب قرب مزاجها من الحرارة وبعده. وقد علّق الشارع عليه أحكاما نحن نذكرها في مطالب.
__________________
(١) الضمير عائد إلى الزوج والمراد إعطاء الرخصة لتذهب المرأة إلى الاغتسال خارج البيت ، أو ينقل الزوج الماء لها فيه.