المطلب الثاني : في المتولّي للإخراج
وفيه ستة عشر بحثا :
١٣٤٥. الأوّل : يجوز للمالك تفريق الزكاة بنفسه في المال الظاهر والباطن ، والأفضل صرفها إلى الإمام العادل ، ولو كان غائبا فالأفضل دفعها إلى الفقيه المأمون ، من الإماميّة.
١٣٤٦. الثاني : لو أخذ الجائر الزكاة ، ففي إجزائها روايتان (١) ، الأقرب عدمه ، لكن لا يضمن حصّة الفقراء فيما أخذه.
١٣٤٧. الثالث : لا يجوز للمالك دفعها إلى الجائر طوعا ، ولو دفعها كذلك ضمن ، ولو عزلها فأخذها (٢) الظالم ، أو تلفت ، فلا ضمان.
١٣٤٨. الرابع : لو طلبها الإمام وجب صرفها إليه ، فلو فرّقها المالك حينئذ قيل لا يجزيه (٣) وعندي فيه نظر.
١٣٤٩. الخامس : لو فرّقها بنفسه ، أو حملها إلى الإمام أو إلى بعض إخوانه ليفرّقها ، سقط سهم السعاة منها.
١٣٥٠. السادس : يشترط في العامل شروط ستّة : البلوغ ، والعقل ، والحريّة
__________________
(١) الوسائل : ٦ / ١٧٣ ، الباب ٢٠ من أبواب المستحقين للزكاة.
(٢) في «أ» : ممّا أخذه.
(٣) القائل هو الشيخ في المبسوط : ١ / ٢٤٤ ، ولاحظ المختلف : ٣ / ٢٣٢.