ويتنفّل بعشرين ركعة ، أربع منها زيادة على باقي الأيّام ، ستّا عند انبساط الشمس ، وستّا عند ارتفاعها ، وستّا قبل الزوال ، وركعتين عنده ، ولو أخّر النافلة أو صلّى بين الفريضتين ستّا جاز.
٩٥١. الثاني : يستحبّ للمصلّي أن يمشي إلى الجمعة إن كان قريبا ، ولو وجد البعيد مشقة ركب ، وإذا أتى المسجد جلس حيث ينتهي به المكان.
ويكره أن يتخطّى رقاب الناس ، سواء ظهر الإمام أو لا ، وسواء كان له مجلس يعتاد الجلوس فيه أو لا.
ولو تركوا الصفوف الأولى خالية جاز له أن يتخطاهم إليها ، ولا يكره للإمام التخطّي.
وليس له أن يقيم غيره ، ويجلس موضعه ، وإن كان معتادا للجلوس فيه ، أو كان الجالس عبده ، ولو آثره غيره جاز ، وفي التخصيص به نظر ، ولو فرش له مصلّى لم يكن مخصّصا ، لأنّ السبق بالأبدان لا بما يجلس عليه.
٩٥٢. الثالث : من شرائط الجمعة الإمام العادل أو من نصبه ، فلو لم يكن الإمام ظاهرا ولا نائب له سقط الوجوب إجماعا ، وهل يجوز الاجتماع حينئذ مع إمكان الخطبة؟ قولان.
٩٥٣. الرابع : العدد شرط في الوجوب والجواز ، وهو خمسة نفر ، الإمام أحدهم ، واشترط الشيخ سبعة (١) وليس بمعتمد.
ولو انفضّوا في أثناء الخطبة ، أو بعدها قبل التلبّس بالصلاة ، سقطت
__________________
(١) المبسوط : ١ / ١٤٣ ، والنهاية : ١٠٣ ، والخلاف : ١ / ٥٩٨ ، المسألة ٣٥٩ من كتاب الصلاة.