المقصد الأوّل : في المقدمات
وفيه فصول
الفصل الأوّل : في أعدادها
وفيه ستة مباحث :
الأوّل : الصلاة قسمان : واجب ، ونفل. فالواجب أمران :
٥٤٣ احدهما ما وجب (١) بأصل الشرع ، وهو خمس صلوات في كل يوم وليلة : الظهر أربع ركعات ، والعصر مثلها ، وكذلك العشاء الآخرة ، والمغرب ثلاث ركعات ، والغداة ركعتان.
وترتيبها الظهر ، ثمّ العصر ، ثمّ المغرب ، ثمّ العشاء ، ثمّ الصبح ، هذا في الحضر ؛ أمّا في السفر ، فيسقط من الرباعيات شطرها ، وتستقر الباقيتان على حالهما (٢).
ويجب أيضا صلاة الجمعة والعيدين والكسوف والآيات
__________________
(١) في «أ» : أحدهما واجب.
(٢) في «ب» : ويستقر الباقيات على حالهما.
١٧٥
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ١ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1902_tahrir-alahkam-alshariah-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
