٥٤٩. الخامس : صلاة الضحى بدعة عندنا.(١)
٥٥٠. السادس : يستحب التطوع قائما ، ولو تطوّع جالسا جاز ، وينبغي أن يتربّع ، فإذا أراد الركوع قام وركع.
الفصل الثاني : في المواقيت
والنظر يتعلق بأمور
النظر الأوّل : في وقت الرفاهية
وفيه ثلاثة مباحث :
٥٥١. الأوّل : لكلّ صلاة وقتان : أوّل وآخر ، فالأوّل وقت الفضيلة ، والآخر وقت الإجزاء ، ولا يمكن أن يكون الوقت قاصرا عن الفعل ، إلّا إذا كان القصد وجوب القضاء ، لاستحالة تكليف ما لا يطاق ، وقد وقع الإجماع على جواز التكليف مع التوافق ، أمّا مع فضل الوقت ، فالصحيح جوازه ، خلافا لمن منع الواجب الموسّع ، وقد ذكرناه في علم الأصول.
ثم الواجب الموسّع لا يختص زمان منه بالوجوب دون آخر ، ويتضيق الوجوب عند آخره ، ووجوب العزم عند التأخير إلى ثاني الحال من أحكام
__________________
(١) قال المصنّف : وصلاة الضّحى عند العامة ركعتان ، وأكثرها ثمان ركعات ، وفعلها وقت اشتداد الحرّ. المنتهى : ٤ / ٣٢.