الفصل الخامس : في زكاة الذهب والفضّة
وفيه أربعة عشر بحثا :
١٢٣٩. الأوّل : شروط الزكاة فيهما : الملك ، والنصاب ، والحول ، وكونهما مضروبين منقوشين بسكّة المعاملة ، أو ما كان يتعامل بها دراهم أو دنانير ، وإمكان التصرّف والتكليف. ولا زكاة في السبائك والنقار والحليّ.
١٢٤٠. الثاني : لكلّ من الذهب والفضة نصابان :
١٢٤١. فالأوّل : في الذهب عشرون دينارا ، وفيه نصف دينار ، ولا زكاة فيما دون ذلك ، ولو كان بشيء يسير ، وابن بابويه جعل النصاب الأوّل أربعين (١) ، وليس بمعتمد.
١٢٤٢. الثاني : أربعة دنانير ، وفيها قيراطان ، وهكذا دائما في كلّ أربعة قيراطان ، وليس فيما دون أربعة شيء أصلا.
١٢٤٣. والأوّل : في الفضة مائتا درهم ، وفيها خمسة دراهم.
١٢٤٤. والثاني : أربعون درهما ، وفيها درهم ، وهكذا دائما في كلّ أربعين درهما ، درهم ، ولا زكاة فيما نقص عن المائتين ، وإن كان بشيء يسير جدّا ، ولا ما نقص عن الأربعين.
__________________
(١) المراد والد الصدوق ، قال الحلّي في السرائر : ١ / ٤٤٧ : وقال بعض أصحابنا ، وهو ابن بابويه ، في رسالته : إنّه لا يجب في الذهب الزكاة حتّى يبلغ أربعين مثقالا.