المقصد الثاني : في الإحرام
وفيه فصول
[الفصل] الأوّل : في المواقيت
وفيه مطلبان :
[المطلب] الأوّل : في تعيينها
وفيه تسعة مباحث :
١٩٢٣. الأوّل : لا يجوز الإحرام إلّا من إحدى المواقيت التي وقّتها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم للإحرام.
فميقات أهل المدينة : ذو الحليفة ، وهو مسجد الشجرة ؛ وميقات أهل الشام : الجحفة ، وهي المهيعة بسكون الهاء وفتح الياء ؛ ولأهل اليمن : يلملم ، وقيل : ألملم (١) ؛ ولأهل الطائف : قرن المنازل ، بفتح القاف وسكون الراء ، وفي الصحاح بفتحها ؛ وميقات أهل العراق : العقيق.
١٩٢٤. الثاني : هذه المواقيت مأخوذة بالنص عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٢).
__________________
(١) في نهاية ابن الأثير : ألملم بالهمزة بدل الياء.
(٢) لاحظ الوسائل : ٨ / ٢٢١ ، الباب ١٠ من أبواب المواقيت.