النّظر الثّالث : في الاستنجاء
(١) وفيه واحد وعشرون بحثا :
٨٠. الأوّل : يجب غسل مخرج البول بالماء. ولا يجزي سواه مع القدرة. وأقلّ ما يجزيه مثلا ما عليه. والبكر كالثيب ، والأغلف إن كان مرتتقا (٢) فكالمختتن ، وإلّا كشف البشرة إذا بال ، وغسل المخرج ، ولو لم يكشفها وجب كشفها لغسل المخرج (٣) ، ويجب غسلها مع نجاستها.
٨١. الثاني : لو تعذّر الماء أجزأه المسح بالحجر وشبهه ، فإذا تمكّن بعد ذلك وجب الغسل ، ولو خرج من الذكر دود أو حصا أو غيره ممّا ليس ببول ولا دم ولا مني ، لم يجب غسله ، سواء كان جامدا أو مائعا.
٨٢. الثالث : لو توضّأ قبل غسل المخرج جاز. ولو صلّى أعاد الصّلاة خاصّة. وقول ابن بابويه : يعيد الوضوء أيضا ، (٤) ليس بمعتمد.
٨٣. الرابع : لو بال لم يجب عليه سوى غسل مخرج البول لا غيره ، وكذا لو تغوّط ولم يبل لم يجب عليه غسل مخرج البول.
٨٤. الخامس : لا يجب على المرأة إدخال اصبعها في فرجها.
٨٥. السادس : الاستنجاء من الغائط واجب ، ثم إن تعدّى المخرج لم يجز غير الماء ، وإلّا تخيّر بينه وبين الأحجار ، والماء أفضل ، والجمع أكمل ، وحدّه
__________________
(١) في «ب» : كيفية الاستنجاء.
(٢) في حاشية نسخة «ب» : هو التصاق الغلفة بالحشفة بحيث يعسر انكشافها.
(٣) في «أ» : بغسل المخرج.
(٤) المقنع : ٤ ؛ والفقيه : ١ / ٢١.