المقصد الخامس : في الزمان الذي يصحّ فيه الصوم
وفيه خمسة مباحث :
١٦٩٦. الأوّل : إنّما يصحّ صوم النهار دون الليل ، ولو نذر صوم الليل منضمّا أو منفردا ، لم يصحّ إجماعا.
١٦٩٧. الثاني : لا يصحّ صوم العيدين بالإجماع ، ولو نذره لم ينعقد.
١٦٩٨. الثالث : صوم أيّام التشريق لمن كان بمنى حرام ، وفي اشتراط كونه محرما بحجّ أو عمرة ، نظر.
وهي اليوم الحادي عشر من ذي الحجة ، والثاني عشر ، والثالث عشر.
ولو نذر صومها وهو بمنى لم ينعقد ، ولو كان بغير منى من الأمصار صحّ صومها ندبا ، ونذرا ، وعن قضاء الواجب ، وبالجملة هي في غير منى كغيرها من الأيام الّتي يقع فيها الصوم.
١٦٩٩. الرابع : صوم يوم الشك على أنّه من شهر رمضان حرام ، وقد تقدّم.
١٧٠٠. الخامس : لو نذر صوم يوم معيّن ، واتّفق أحد هذه الأيّام ، لم يجز صومه ، والأقوى عدم وجوب القضاء.