المقصد السادس : في شهر رمضان
ومطالبه ثلاثة
المطلب الأوّل : في علامته
وفيه ستة عشر بحثا :
١٧٠١. الأوّل : يعلم الشهر برؤية الهلال ، فمن رآه وجب عليه الصوم وإن كان واحدا ، عدلا كان أو غير عدل ، شهد عند الحاكم أو لم يشهد ، قبلت شهادته أو ردّت.
١٧٠٢. الثاني : لو لم يره لعدم طلبه ، أو لعدم الحاسّة ، أو لغير ذلك ، اعتبر بالشهادة ، ولا خلاف في اعتبار الشهادة في رؤية الهلال ، وإنّما الخلاف في العدد ، فاختار سلّار قبول الواحد في أوّل رمضان خاصّة (١) وقال المفيد والمرتضى : انّما يقبل عدلان صحوا وغيما (٢) واشترط الشيخ خمسين من
__________________
(١) المراسم : ٢٣٣.
(٢) المقنعة : ٢٩٧ ، وجمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٥٤.
٤٩١
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ١ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1902_tahrir-alahkam-alshariah-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
