الفصل الثالث : في القبلة
ومطالبه أربعة
[المطلب] الأوّل : في القبلة
وفيه عشرة مباحث :
٥٨٠. الأوّل : القبلة هي الكعبة أو جهتها ، وقال الشيخ رحمهالله : الكعبة قبلة من شاهدها ، أو كان في حكم المشاهد ممّن كان في المسجد ، والمسجد قبلة لمن كان في الحرم ، والحرم قبلة لمن نأى عن الحرم (١) والأوّل أقرب.
٥٨١. الثاني : من كان في المسجد يجوز أن يستقبل مهما أراد من جدرانها وكذا من صلّى جوف الكعبة.
٥٨٢. الثالث : لا اعتبار بالبنية ، فلو خربت والعياذ بالله صلّى إلى جهتها.
٥٨٣. الرابع : يكره الفريضة جوف الكعبة. ويستحبّ فيها النافلة ، فلو صلّى جوفها بعد خرابها أبرز بين يديه بعضها ، ولو صلّى على طرفها لم يصحّ ، ولو صلّى جوفها ، والباب مفتوح ، صحّت صلاته ، وإن لم يكن هناك عتبة مرتفعة.
٥٨٤. الخامس : لو صلّى في المسجد جماعة فخرج بعض الصف عن سمت الكعبة ، بطلت صلاة الخارج خاصة ، ولو وقف على طرف الكعبة وبعض بدنه على محاذاة ركن لم تصحّ صلاته.
__________________
(١) النهاية : ٦٢ ، والمبسوط : ١ / ٧٧ ، والخلاف : ١ / ٢٩٥ ، المسألة ٤١ من كتاب الصلاة.