٩٩٩. الثامن عشر : لا ينقل المنبر من موضع ، بل يعمل شبه المنبر من طين استحبابا.
١٠٠٠. التاسع عشر : إذا اجتمع العيد والجمعة ، تخير من صلّى العيد في حضور الجمعة ، وأوجبه أبو الصلاح (١) ، والأقرب ثبوت التخير لأهل السواد دون أهل المصر ، وعلى الإمام إعلامهم ذلك في خطبته ، ولا يثبت التخيير للإمام.
ويستحبّ للإمام أن يذكر في خطبته في الفطر الحثّ على الفطرة ، ووجوبها ، وجنسها ، وقدرها ، ووقت إخراجها ، ومستحقها ، ومن يجب عليه ويستحبّ وباقي أحكامها ، وفي الأضحى الحثّ على الأضحية ، ووصفها ، وجنسها.
ويستحبّ لأهل الأمصار التعريف آخر نهار عرفة ، وأعظمه استحبابا في حضرة الحسين عليهالسلام.
الفصل الثالث : في صلاة الكسوف
وفيه تسعة عشر بحثا :
١٠٠١. الأوّل : صلاة الكسوف واجبة على الأعيان عند كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والزلزلة ، والآيات كالظلمة الشديدة والرياح الشديدة والصيحة ،
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٥٥.