١٦١٩. السابع والأربعون : لو أكل أو جامع ناسيا ، فظنّ فساد صومه ، فتعمّد الأكل والشرب ، قال الشيخ : يفطر ويقضي ويكفّر ـ وهو جيّد ـ قال : وذهب أصحابنا إلى وجوب القضاء خاصة (١).
١٦٢٠. الثامن والأربعون : لو عقد الصوم ثمّ نوى الإفطار ولم يفطر ، فإن عاد ونوى الصوم ، فالوجه الصّحة ، وإلّا فالأقوى وجوب القضاء.
أمّا لو نوى أنّه سيفطر بعد ساعة أخرى ، فانّه لا يفطر بذلك ، قال الشيخ :
ولو نوى الإفطار في يوم يعلمه من رمضان ، ثمّ جدد نيّة الصوم قبل الزوال ، لم ينعقد (٢) وفيه نظر.
القسم الثاني : فيما يستحبّ اجتنابه
وفيه اثنا عشر بحثا :
١٦٢١. الأوّل : يكره مباشرة النساء ، تقبيلا ، ولمسا ، وملاعبة ، إلّا في حقّ الشيخ الكبير المالك إربه ، فإنّ القبلة ليست مكروهة له ، وكذا من لا تحرّك القبلة شهوته.
١٦٢٢. الثاني : لو قبّل ولم ينزل لم يفطر إجماعا ، ولو أنزل ، وجب القضاء والكفّارة.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ٢٧٣.
(٢) المبسوط : ١ / ٢٧٧.