٢٠٢٦. الثلاثون : لو طاف وظهره إلى الكعبة (١) لم يجزئه.
٢٠٢٧. الواحد والثلاثون : يستحبّ الطواف ماشيا ، ولو ركب أجزأه لعذر وغيره ، ولا دم عليه وإن كان لغير عذر.
الفصل الثالث : في الأحكام
وفيه عشرون بحثا :
٢٠٢٨. الأوّل : لو طاف الواجب وهو محدث ، لم يجزئه وإن كان ساهيا ، ويجب إعادته ، ولو طاف طواف التطوّع وصلّى ، ثم ذكر أنّه على غير وضوء ، أعاد الصلاة خاصة ، ولو كان واجبا أعادهما معا.
ولو طاف في ثوب نجس عامدا ، أعاد في الفرض ، ولو علم في أثناء الطواف ، أزاله وتمّم الطواف ، ولو لم يعلم حتّى فرغ أجزأه.
٢٠٢٩. الثاني : لو أحدث في طواف الفريضة ، فإن تجاوز النصف تطهّر وتمّم ما بقي ، وإلّا أعاد من أوّله ، وإن شكّ في الطهارة ، فإن كان في أثناء الطواف تطهّر واستأنف ، وإن كان بعده ، لم يستأنف.
٢٠٣٠. الثالث : لو طاف ستّة وانصرف ، فليضف إليها شوطا آخر ، ولا شيء عليه ، وإن لم يذكر حتّى رجع إلى أهله ، أمر أن يطوف عنه ولا دم.
__________________
(١) في «ب» : القبلة.