الفصل الثالث في الكيفية
وفيه ثلاثة عشر بحثا :
٤٤٦. الأوّل : يجب فيه النية المشتملة على الفعل والوجه والاستباحة والقربة ، واستدامتها حكما ، ولا يجوز نيّة رفع الحدث ، ولو نوى الجنب التيمّم بدلا من الوضوء ، لم يجز.
٤٤٧. الثاني : يجب أن يضع يديه على الأرض ، ثمّ يمسح الجبهة بهما من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف ، ثمّ يمسح ظهر كفّه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ببطن اليسرى ، ثم ظهر اليسرى ببطن اليمنى كذلك.
٤٤٨. الثالث : الترتيب هنا واجب ، بأن يبدأ بالجبهة ، ثمّ اليمنى ، ثم اليسرى ، ولو عكس أعاد على ما يحصل معه الترتيب.
٤٤٩. الرابع : الموالاة أيضا واجبة ، وكذا استيعاب مواضع المسح ، فلو أخلّ بجزء لم يصحّ.
٤٥٠. الخامس : لا يجب استيعاب الأعضاء على أظهر القولين.
٤٥١. السادس : التيمّم إن كان بدلا من الوضوء ، اكتفي فيه بالضربة الواحدة للوجه واليدين ، وإن كان بدلا من الغسل ضرب ضربة للوجه ، وأخرى لليدين ، على أظهر الأقوال.