والثاني أقوى.
والغزاة قسمان :
المطوّعة الّذين ليسوا بمرابطين ، ولا أسهم لهم في الديوان ، وليسوا من الجند الذين لهم نصيب من الفيء ، وإنّما يغزون إذا نشطوا.
والثاني الّذين لهم سهم من الفيء ، وهم جند الديوان الّذين هم يرسم (١) الجهاد.
والأوّلون يأخذون النصيب إجماعا ، وتردّد الشيخ في الثاني (٢) والوجه عندي جواز إعطائهم ، ولو أراد كلّ من الصنفين الانتقال إلى صاحبه ، جاز.
الصنف الثامن : ابن السبيل
وفي تفسيره قولان :
احدهما للشيخ انّه المجتاز بغير بلده المنقطع به ، وإن كان غنيّا في بلده (٣) ويدخل الضيف فيه.
والثاني لابن الجنيد انّه المجتاز والمنشئ للسفر (٤) والأقرب عندي الأوّل ، فيعطى الثاني من سهم الفقراء مع فقره لا من سهم ابن السبيل.
__________________
(١) هكذا في النسختين ولعلّ الأصح «يرسمون» ، وفي الحديث : فاذا الناس يرسمون نحوه أي يذهبون إليه سراعا. لاحظ مجمع البحرين.
(٢) و (٣) المبسوط : ١ / ٢٥٢.
(٤) حكى عنه المحقّق في المعتبر : ٢ / ٥٧٨.