٩١٠. السادس : لو نوى بالتسليم الخروج من الصلاة والردّ على الملكين وعلى من خلفه إن كان إماما أو على من معه إن كان مأموما ، لم يكن به بأس.
قال الشيخ : ينبغي أن ينوي بالتسليم الأوّل الخروج من الصلاة ، وبالثاني التسليم على الملائكة أو على من في يساره (١).
المطلب الثاني : في الأفعال المندوبة
وفيه واحد وعشرون بحثا :
٩١١. الأوّل : يستحبّ له إذا مشى إلى الصلاة أن يكون خاضعا خاشعا ، على سكينة ووقار ، وأن يقول عند قيامه : اللهمّ إنّي أقدّم إليك محمّدا بين يدي حاجتي ، وأتوجّه به إليك فاجعلني به وجيها عندك في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين ، [و] اجعل صلاتي به متقبلة وذنبي به مغفورا ، ودعائي به مستجابا ، إنّك أنت الغفور الرحيم (٢).
٩١٢. الثاني : يستحبّ له إيقاعها في المسجد بخشوع واستكانة جماعة في أوّل الوقت ، إلّا ما استثني.
٩١٣. الثالث : يستحبّ أن يتوجّه بسبع تكبيرات ، إحداها تكبيرة الإحرام ، بينها ثلاثة أدعية في سبعة مواطن تقدّمت.
__________________
(١) المبسوط : ١ / ١١٦.
(٢) لاحظ الوسائل : ٤ / ٧٠٨ ، الباب ١٥ من أبواب القيام ، الحديث ٣.