المقصد الأوّل : فيمن تجب عليه [الزكاة]
وفيه ثلاثة وعشرون بحثا :
١١٦٣. الأوّل : شرائط الوجوب : البلوغ ، والعقل ، والحريّة ، والملك التام ، وإمكان التصرف. فلا تجب الزكاة في مال الطفل ، سواء العين والغلّات والمواشي. في ذلك ، وانّما تجب على البالغ على مذهب أكثر علمائنا ، والشيخان (١) رحمهماالله أوجبا الزكاة في غلّاته ومواشيه ، والأقرب الاستحباب.
ولو اتّجر له وليّه في ماله إرفاقا ، استحبّ له أن يخرج عنه زكاة التجارة ، ولو ضمن المال وكان مليّا واتّجر لنفسه كان الربح له والزكاة عليه استحبابا ، ولو انتفى أحد وصفي الملاءة والولاية ضمن المال والربح لليتيم ، ولا زكاة هنا على واحد منهما.
١١٦٤. الثاني : العقل شرط في وجوب الزكاة ، فلا تجب في مال المجنون مطلقا ، وأوجب الشيخان ٢ الزكاة في غلّاته ومواشيه ، والأقرب الاستحباب ، والبحث في التجارة بماله كالبحث في الطفل سواء.
والتكليف بالوجوب على رأي الشيخين ، وبالاستحباب على رأينا في
__________________
(١) ١ و ٢. المقنعة : ٢٣٨ ، والمبسوط : ١ / ٢٣٢ ، والنهاية : ١٧٤.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ١ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1902_tahrir-alahkam-alshariah-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
