١٦٥٩. السابع والعشرون : لو وصل إلى الجوف بغير الحلق شيء ، لم يفسد الصوم إلّا الحقنة بالمائع ، وما ينزل من الفضلات من رأسه إذا استرسل وتعدّى الحلق من غير قصد ، لم يفسد الصوم ، ولو تعمّد ابتلاعه فسد.
الفصل الثاني : في الأحكام
وفيه خمسة وعشرون بحثا :
١٦٦٠. الأوّل : إنّما تجب الكفارة في إفطار ما يتعيّن صومه ، كرمضان وقضائه بعد الزوال ، خلافا لابن أبي عقيل (١) ، والنذر المعيّن وشبهه ، وفي الاعتكاف الواجب.
وما عدا ذلك لا يجب فيه الكفارة ، سواء كان واجبا ، كالنذر المطلق ، وصوم الكفارة ، وقضاء غير رمضان ، وقضاء رمضان قبل الزوال ، أو مندوبا ، كالأيّام المستحبّ صومها ، والاعتكاف المندوب ، ويفسد الصوم في ذلك كلّه.
١٦٦١. الثاني : إنّما يفسد الصوم إذا وقع منه المفطر عمدا مختارا ، مع وجوب الصوم عليه ، فلو فعل المفطر ناسيا لم يفطر ، وكذا لو فعله نائما أو مكرها ، أمّا لو تعمّد وكان جاهلا بالتحريم ، لم يعذر.
__________________
(١) لاحظ المختلف : ٣ / ٤٥٣ ، والتذكرة : ٦ / ٦٠.