٧٨٩. التاسع : لو كان المرض في عينيه ، فقال أهل الطبّ : إن صلّى بالاستلقاء أمكن المداواة ، جاز ذلك.
٧٩٠. العاشر : يستحبّ للقائم أن يفرق بين قدميه من ثلاث أصابع إلى شبر ، وأن يستقبل بأصابع رجليه القبلة.
الفصل الثاني : في النيّة
وفيه أحد عشر بحثا :
٧٩١. الأوّل : النيّة ركن في الصلاة إجماعا ، وهي عرض حال في القلب وهو قصد وإرادة للفعل مقترنة به ، لو أخلّ بها عمدا أو سهوا بطلت صلاته ، ولا اعتبار بالنطق بها ، لأنّ المميّز لجهات الأفعال الواقعة عن المكلّف هو الإرادة لا غير ، وليس النطق مستحبّا.
٧٩٢. الثاني : كيفية النيّة أن يستحضر صفة الصلاة في ذهنه ، ويقصد إلى تعيين الصلاة ، من كونها ظهرا أو عصرا مثلا ، وإلى الأداء أو القضاء ، وإلى الوجه ، أعني : الوجوب أو الندب ، وإلى التقرّب إلى الله خاصّة.
فروع :
٧٩٣. [الفرع] الأوّل : لو نوى الأداء فبان خروج الوقت ، لزمه الإعادة ، لأنّه لم ينو القضاء.
٧٩٤. [الفرع] الثاني : لو ظنّ خروج الوقت فنوى القضاء ، ثمّ بان الكذب ، أعاد.