٨٠٣. التاسع : لو أخّر نيّته عن التكبير لم يصحّ.
٨٠٤. العاشر : لو صلّى مأموما اشترط أن ينوي الائتمام بخلاف الإمام.
٨٠٥. الحادي عشر : لو شكّ هل نوى أم لا في الحال ، استأنف ، ولو كان بعد الانتقال أو ذكر النيّة استمرّ ، ولو عمل عملا مع الشك الموجب للاستئناف بطل.
ولو شك هل نوى فرضا أو نفلا في الحال استأنف. ولو شكّ هل أحرم بظهر أو عصر في الحال ، استأنف.
الفصل الثالث : في تكبيرة الإحرام
وفيه تسعة عشر بحثا :
٨٠٦. الأوّل : التكبيرة ركن في الصلاة ، وجزء منها ، فلو أخلّ بها عمدا أو سهوا بطلت صلاته.
وصورتها «الله أكبر» فلو أخلّ بحرف منها ، أو أتى بمعناها ، أو بغير العربيّة مع القدرة ، أو أتى بأكبر معرّفا ـ خلافا لابن الجنيد ـ (١) أو عكس الترتيب ، لم يصحّ.
٨٠٧. الثاني : الأعجم يجب عليه التعلّم ، ولا يشتغل بالصلاة مع سعة الوقت ، ولو ضاق أحرم بلغته.
٨٠٨. الثالث : الأخرس ينطق بالممكن ، فإن عجز عن النطق أصلا كبّر بالإشارة بإصبعه وأومأ.
__________________
(١) نقل عنه المحقّق في المعتبر : ١ / ١٥٢.