بين الخفّ إلى الركبة ، ثمّ تطعن في لبّتها ، وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ، ولو خاف أن تنفر ، نحرها باركة.
٢١٣١. الرابع : يجب توجيه الذبيحة إلى القبلة ، ويستحبّ الدعاء بالمأثور ، وتجب فيه التسمية ، ولو نسيها ، حلّ أكله.
٢١٣٢. الخامس : ذبح هدي التمتع أو نحره بمنى ، ومن ساق هديا في الحجّ ، نحره أو ذبحه بمنى ، وإن كان قد ساقه في العمرة ، نحره أو ذبحه بمكّة قبالة الكعبة بالموضع المعروف بالحزورة (١) وكلّ ما يلزم المحرم من فداء عن صيد أو غيره ، فإن كان معتمرا ، ذبحه أو نحره بمكّة ، وإن كان حاجّا فبمنى ، وما وجب نحره بالحرم ، وجب تفرقة لحمه به.
٢١٣٣. السادس : وقت استقرار وجوب الهدي ، إذا أحرم المتمتّع بالحجّ ، ووقت ذبحه يوم النحر.
٢١٣٤. السابع : أيّام النحر بمنى أربعة : أوّلها يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي الأمصار ثلاثة : يوم النحر ويومان بعده ، وهل الليالي المتخلّلة بينها يجوز فيها النحر؟ فيه إشكال.
المطلب الثالث : في صفات الهدي
وفيه عشرة مباحث :
٢١٣٥. الأوّل : يجب أن يكون الهدي من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم ، وأفضله من البدن ثمّ البقر ثمّ الغنم.
__________________
(١) الحزورة ـ وزان قسورة ـ : موضع كان به سوق مكّة بين الصفا والمروة. مجمع البحرين.