٣٨٥. السابع عشر : إذا صلّى على جنازة ، ثمّ تبيّن أنها كانت مقلوبة ، أعاد الصلاة عليها بعد تسويتها ، وإن دفنت فقد مضت الصلاة.
٣٨٦. الثامن عشر : لو لم يكبّر المأموم الثانية قصدا حتى كبّر الإمام الثالثة ، فالوجه أن صلاته لا تبطل ، بل يكبّر الثانية له وإن كانت ثالثة للامام ، ثمّ يتابعه ، ويكبّر بعد فراغ الإمام الخامسة.
المطلب الخامس : في الدفن
وفيه أربعة وعشرون بحثا :
٣٨٧. الأوّل : دفن الميّت واجب على الكفاية ، وأقلّ الفرض حفيرة تحرس الميّت عن السباع ، وتكتم رائحته مع القدرة ، بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه ، وأن يضجع على جانبه الأيمن ، مستقبل القبلة ، بحيث لا ينكب ولا يستلقى.
٣٨٨. الثاني : يستحبّ أن يحفر القبر قدر قامة (١) أو إلى الترقوة (٢) ، ويجعل اللحد ممّا يلي القبلة ، وهو أفضل من الشق ، ويجعل سعة اللحد قدر ما يتمكّن الرجل فيه من الجلوس ، ثمّ توضع الجنازة على الأرض إذا وصلت إلى القبر ، ممّا يلي رجليه إن كان الميّت رجلا ، وقدّام القبر إن كانت امرأة ، وأن ينقل في ثلاث دفعات ، وأن يرسل إلى القبر سابقا برأسه ، والمرأة عرضا ، وأن ينزل من يتناوله حافيا كاشفا رأسه ، حالّا أزراره ، داعيا عند إنزاله ، وأن يحلّ عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه ، وأن يوضع شيء من تربة الحسين عليهالسلام معه ، والتّلقين والدعاء له ،
__________________
(١) في «أ» : قدر قامته.
(٢) في «ب» : قدر قامة إلى الترقوة.