قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ١ ]

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ١ ]

تحمیل

تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ١ ]

137/658
*

في غسل مسّ الأموات

٤١٢. تتمة : يجب على من مسّ ميّتا من الناس بعد برده بالموت ، وقبل تطهيره بالغسل ، الاغتسال ، وكذا لو مسّ قطعة منه فيها عظم ، سواء قطعت من حيّ ، أو ميّت ، ولو مسّ ما لا عظم فيه ، وجب عليه غسل موضع الملاقاة خاصّة ، وكذا لو مس ميّتا من غير الناس.

ولو مسّ الميّت بعد أن تيمّم لعذر وجب الغسل ، والأقرب وجوب الغسل على من مسّ الميّت بعد غسل الكافر له ، لا بعد القتل بالرجم والحدّ مع سبق الغسل قبل القتل ، ولا الشهيد ، وفي مسّ الميّت الكافر إشكال. (١)

__________________

(١) قال المصنف في المنتهى : ٢ / ٤٥٨ : الأقرب انّ الغسل يجب بمسّ الكافر ، لأنّه في حياته نجس وبالموت لا يزول عنه ذلك الحكم ، ويحتمل العدم ، لأنّ قولهم : «قبل تطهيره بالغسل» انّما يتحقّق في ميّت يقبل التطهير.