المطلب الثاني : في بقيّة ما يستحبّ فيه الزكاة
وفيه ثمانية مباحث :
١٣١٨. الأوّل : يستحبّ الزكاة في الخيل بشروط أربعة :
١٣١٩. الأوّل : الملك التام ، فلا يستحبّ في المستعار ، والمستأجر ، ولا المغصوب ، ولا الضال.
١٣٢٠. الثاني : السوم ، فلا زكاة في المعلوفة.
١٣٢١. الثالث : الحول.
١٣٢٢. الرابع : الأنوثة ، فلا زكاة في الذكور.
١٣٢٣. الثاني : يخرج عن كلّ عتيق في كلّ سنة ديناران ، وعن كلّ برذون في كلّ عام دينار.
١٣٢٤. الثالث : يستحبّ الزكاة في كلّ ما يخرج من الأرض غير الغلّات الأربع الّتي تجب فيها الزكاة بشرط الكيل أو الوزن ، والملك ، والنصاب ، كالأرز ، والعدس ، والذرة ، وأشباهها.
١٣٢٥. الرابع : النصاب هنا كما هو في الغلّات الأربع خمسة أوسق.
١٣٢٦. الخامس : القدر المخرج العشر إن كان قد سقي سيحا أو شبهه ، ونصف العشر إن كان قد سقي بالدوالي والنواضح وأشباهها ، ولو اجتمعا فكالغلّات.
١٣٢٧. السادس : لا يستحبّ الزكاة في الخضر ، كالبقول والبطيخ ، وأشباهه.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ١ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1902_tahrir-alahkam-alshariah-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
