١١٠٧. الثاني عشر : يجوز بناء المسجد على بئر الغائط مع الطمّ وانقطاع الرائحة.
الفصل الرّابع : في صلاة الخوف
وفيه واحد وعشرون بحثا :
١١٠٨. الأوّل : صلاة الخوف ثابتة بالنصّ (١) والإجماع. وحكمها باق غير منسوخ ، وهي مقصورة سفرا إجماعا ، وفي الحضر إذا صلّيت جماعة ، ولو صلّيت فرادى فقولان.
١١٠٩. الثاني : شروط هذه الصلاة أن يكون العدوّ مباح القتال ، وأن لا يؤمن هجومه لكثرته ، وكون العدوّ في غير جهة القبلة ، وأن يكون في المسلمين (٢) كثرة يمكنهم أن يفترقوا فرقتين ، يكفل كلّ طائفة بمقاومة العدوّ ، وأن لا يحتاج الإمام إلى أن يفرّقهم أزيد من فرقتين.
١١١٠. الثالث : الصلاة إن كانت ثنائية صلّى الإمام بالطائفة الأولى ركعة مخفّفا ، وقام إلى الثانية فينوي من خلفه الانفراد واجبا ، ويتمّون بالتخفيف ، ثمّ يذهبون إلى مقاومة العدوّ ، ويأتي الثانية فيكبّرون ، ويركع بهم الثانية له ، فإذا جلس للتشهّد
__________________
(١) أمّا الكتاب فقوله تعالى : (وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ ...) الآية ١٠٢ من سورة النساء. وأمّا الروايات فكثيرة ، لاحظ الوسائل : ٥ / ٤٧٨ ، أبواب صلاة الخوف.
(٢) في «ب» : المسلم.