على الأرض ، ويجلس على عقبيه ؛ وأن ينفخ موضع سجوده.
٨٩٣. الحادي عشر : لو سجد على أنفه دون جبهته لم يجز.
٨٩٤. الثاني عشر : يستحبّ له التجافي حال السجود لا يضع شيئا من جسده على شيء ، والاعتدال في السجود.
الفصل السّابع : في التشهّد
ومباحثه عشرة :
٨٩٥. الأوّل : التشهّد واجب في كلّ ثنائية مرّة ، وفي الثلاثيّة والرباعية مرّتين.
ومحلّه في الثنائية عند كمالها ، وفي الثلاثية والرباعية عند كمال الثانية مرّة ، وعند كمال الصلاة أخرى. وتبطل الصلاة بالإخلال به عمدا.
٨٩٦. الثاني : الواجب في كل تشهّد أربعة أشياء : الجلوس بقدره مطمئنّا ؛ والشهادتان ، وهما : أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله ؛ والصلاة على النبيّ وآله ، وصورتها : اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد ؛ وما زاد على ذلك مستحبّ.
٨٩٧. الثالث : من لا يحسن التشهّد يجب عليه التعلّم ، ومع ضيق الوقت يأتي بما يحسن منه.
٨٩٨. الرابع : يجب الترتيب في التشهّد فيبدأ بشهادة التوحيد ، ثمّ