١٣٨٢. الرابع : إذا احتاج الإمام في قتال أهل البغي أو مانعي الزكاة إلى التأليف ، استعان بالمؤلّفة وصرف السهم إليهم.
الصنف الخامس : الرقاب
وفيه خمسة مباحث :
١٣٨٣. الأوّل : المراد بالرقاب المكاتبون والعبيد إذا كانوا في ضرّ وشدة ، يشترون ابتداء ويعتقون.
١٣٨٤. الثاني : لو وجبت عليه كفّارة عتق وهو فقير ، قال قوم من أصحابنا :
ويجوز أن يعطى من الزكاة ما يشتري به رقبة (١) ويعتقها في كفّارته من سهم الرقاب ، لأنّ القصد إعتاق الرقبة ، وقال الشيخ : الأحوط أن يعطى ثمن الرقبة من سهم الفقراء ، فيشتري هو ، ويعتق عن نفسه (٢) وقيل يعطى من سهم الغارمين (٣).
١٣٨٥. الثالث : لو لم يوجد مستحقّ ، جاز أن يشترى العبد من مال الزكاة ويعتق ، وإن لم يكن تحت شدّة.
١٣٨٦. الرابع : يجوز صرف السهم إلى السيّد بإذن المكاتب ، وإلى المكاتب بإذن السيّد وبغير إذنه.
١٣٨٧. الخامس : لا يعطى المكاتب من سهم الرقاب إلّا إذا فقد ما يؤدّيه في كتابته ، وهل يعطى قبل حلول النجم؟ فيه إشكال ، أقربه الجواز.
__________________
(١) في «أ» : ما يشتري به من الرقبة.
(٢) المبسوط : ١ / ٢٥٠.
(٣) القائل هو المحقّق في المعتبر : ٢ / ٥٧٤.