٣١٦. الخامس والعشرون : المقتول يغسل دمه ، ثم يصبّ عليه الماء ، ولا يدلك جسده ، ويربط الغاسل جراحاته بالقطن والتعصيب ، فإن بان الرأس ، غسل أوّلا ثمّ الجسد ، ويضع القطن فوق الرقبة ، ويضم إليه الرأس ، ويجعل في الكفن ، وكذا في القبر ، ويوجّه إلى القبلة.
المطلب الثالث : في التكفين
وفيه ثلاثون بحثا :
٣١٧. الأوّل : التكفين فرض على الكفاية ، والواجب أن يكفن بثلاثة أثواب ـ على أظهر القولين ـ : مئزر وقميص وإزار.
٣١٨. الثاني : يجزي عند الضرورة واحد.
٣١٩. الثالث : يستحبّ أن يزاد للرجل حبرة عبريّة (١) غير مطرزة بالذهب ، فإن تعذرت فلفافة أخرى ، وخرقة لشدّ فخذيه ، طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر أو أزيد بقليل ، يشدّ طرفاها على الحقوين ، ويلفّ بالمسترسل الفخذان بقوّة ، وتزاد المرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها ونمطا (٢) استحبابا.
٣٢٠. الرابع : يستحبّ العمامة للرجل ، والقناع للمرأة.
٣٢١. الخامس : يحرم التكفين في الحرير ، ويكره الممتزج والكتان.
٣٢٢. السادس : يكره الاكمام المبتدأة للأكفان.
__________________
(١) الحبرة ـ وزان عنبة ـ ثوب يماني من قطن أو كتان مخطط. والعبير ـ مثل كريم ـ : اخلاط من الطيب. المصباح المنير.
(٢) النمط : ضرب من البسط ، والجمع أنماط. الصحاح ، والنهاية.