٢١٤٤. العاشر : يستحبّ أن يكون الهدي ممّا عرّف به (١) استحبابا مؤكّدا لا وجوبا.
المطلب الرابع : في البدل
وفيه أحد عشر بحثا :
٢١٤٥. الأوّل : إذا لم يجد الهدي ووجد ثمنه ، تركه عند من يثق به من أهل مكّة ليشتري له به هديا ويذبحه في بقيّة ذي الحجة ، فإن خرج ذو الحجّة ولم يجد ، اشترى في ذي الحجة في العام المقبل ؛ قال ذلك الشيخان (٢) وابن بابويه (٣) ومنع منه ابن إدريس (٤) ، وأوجب الانتقال إلى الصوم ، وليس بمعتمد.
٢١٤٦. الثاني : لو لم يجد الهدي ولا ثمنه ، وجب أن يصوم بدله عشرة أيّام :
ثلاثة في الحجّ متتابعات ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، ويعتبر القدرة عليه في مكانه ، فلو عدمه في موضعه ، انتقل إلى الصوم وإن كان قادرا عليه في بلده.
٢١٤٧. الثالث : يجب صوم الثلاثة متتابعا ، ولا يجب التتابع في السبعة ، ويكفي التتابع في الثلاثة بأن يصوم يوم التروية وعرفة والثالث بعد أيّام التشريق خاصّة ، فلو صام غير هذين اليومين وجب التتابع ثلاثة ، ولا يجوز تخلّل الإفطار بين اليومين والثالث.
__________________
(١) قال المصنّف في التذكرة : ٨ / ٢٦٧ : ويستحبّ أن يكون الهدي ممّا عرّف به ، وهو الذي أحضر عرفة عشيّة عرفة ، إجماعا لقول الصادق عليهالسلام : لا يضحى إلّا بما قد عرّف به ...
(٢) المقنعة : ٣٩٠ ، والمبسوط : ١ / ٣٧٠ ، والنهاية : ٢٥٤.
(٣) المراد به والد الصدوق نقل عنه في الفقيه : ٢ / ٣٠٤ عن رسالة أبيه.
(٤) السرائر : ١ / ٥٩١ ـ ٥٩٢.