١٧٥٤. الخامس : صوم كفّارة اليمين وباقي الكفّارات واجب ، وصوم الاعتكاف المنذور (١) واجب ، واليوم الثالث منه على خلاف (٢) ، وصوم كفّارة من أفاض من عرفات قبل غروب الشمس عامدا ، ولم يجد الجزور ، وقدره ثمانية عشر يوما ، وصوم ما يجب بالنذر واليمين والعهد واجب ، فهذه أقسام الصوم الواجب.
[القسم الثاني : في الصوم المندوب]
١٧٥٥. السادس : الصوم المندوب على أقسام كثيرة ، والمتأكّد قد ذكرناه من جملته : أوّل خميس في العشر الأوّل ، وأوّل أربعاء في العشر الثاني ، وآخر خميس في العشر الأخير ، وفي رواية (٣) انّه في الشهر الأوّل كذلك ، وفي الثاني خميس بين أربعاءين.
ويجوز تأخيرها من الصيف إلى الشتاء للخفّة ، وإذا أخّرها إلى الشتاء ، جاز صومها متوالية ومتفرّقة ، ولو عجز عن صيامها ، تصدّق عن كلّ يوم بمدّ استحبابا.
١٧٥٦. السابع : يستحبّ صوم الأيّام الأربعة في السنة : يوم مبعث النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم، ومولده صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ودحو الأرض ، والغدير (٤). والتاسع والعشرين من ذي القعدة ،
__________________
(١) في «ب» : «المندوب» بدل «المنذور» والصحيح ما في المتن.
(٢) لاحظ المختلف : ٣ / ٥٨١.
(٣) لاحظ الوسائل : ٧ / ٣١٣ ، الباب ٨ من أبواب الصوم المندوب ، الحديث ٢.
(٤) علّل المصنف قدسسره صوم هذه الأيام الأربعة بانّها أيّام شريفة انعم الله تعالى بأعظم البركات ، فاستحبّ شكره بالصوم فيها ، ونقل الأحاديث الواردة في ذلك. لاحظ التذكرة : ٦ / ١٩٠ و ١٩١.