٥٩٩. العاشر : لو اتّفق الإمام والمأمومون في الجهة بالاجتهاد ، ثم عرض ظنّ الفساد ، استدار ، فإن غلب ظنّ المأمومين عليه تابعوه ، وإلّا أتمّوا منفردين. ولو اختلفوا رجع كلّ إلى ظنّه.
٦٠٠. الحادي عشر : المقلّد يرجع إلى أوثق المجتهدين عدالة ومعرفة ، ولو رجع إلى المفضول مع الشرائط ، فالأقرب الصحّة ، ولو تساويا تخيّر ، ولا عبرة بظنّه إصابة المفضول.
٦٠١. الثاني عشر : المجتهد مع العذر عن الاجتهاد بمرض وشبهه كالمقلّد.
٦٠٢. الثالث عشر : لو صلّى مقلّدا فأخبره مجتهد ، فإن كان عن يقين رجع إلى قوله ، وإلّا إلى الأعدل ، ومع التساوي استمر.
المطلب الثالث : فيما يستقبل له
وفيه عشرة مباحث :
٦٠٣. الأوّل : الاستقبال شرط في الفرائض أداء وقضاء مع المكنة ، والأقرب انّ النافلة كذلك.
ويجب الاستقبال بالذبيحة ، وبالأموات وقت الاحتضار ، والتغسيل ، والصلاة ، والدفن.
ومع شدّة الخوف يسقط فرض الاستقبال ، فإن تمكّن من الاستقبال بتكبيرة الافتتاح وجب ، وإلّا فلا ، أمّا طالب العدوّ مع الأمن فانّه يجب أن يستقبل.
٦٠٤. الثاني : لا تجوز الفريضة على الراحلة مع القدرة ، وإن تمكّن