الفصل الرابع : في الأحكام
وفيه اثنان وأربعون بحثا :
٤٥٩. الأوّل : لا يجب إعادة الصلاة بالتيمّم ، إذا وقعت بشروطها ، سواء كان في سفر أو حضر ، وكذا المتعمّد للجنابة إذا لم يجد الماء ، وكذا من منعه زحام الجمعة ، خلافا للشيخ (١). وسواء كان على جسده نجاسة لا يتمكّن من إزالتها ، أو لم يكن.
أمّا لو أخلّ بالطلب وصلّى ثمّ وجد الماء في رحله ، أو مع أصحابه ، فانّه يتوضّأ ويعيد الصلاة ، ولو طلب فلم يجد ، ثم تيمّم وصلّى ، ثم وجد الماء في الوقت فلا يعيد.
٤٦٠. الثاني : لو تيمّم وعلى جسده نجاسة ، صح تيمّمه كالمائيّة.
٤٦١. الثالث : لا يجوز التيمّم قبل دخول الوقت إجماعا.
ويجوز مع تضيّقه بالإجماع ، وفي الجواز مع السعة قولان ، أقواهما الجواز.
٤٦٢. الرابع : يستحبّ نفض اليدين بعد ضربهما على الأرض ، ثم يمسح جبهته بعده.
__________________
(١) قال الشيخ في المبسوط : ١ / ٣١ : ومن حضر يوم جمعة في الجامع ، وأحدث ما ينقض الوضوء ولم يمكنه الخروج من موضعه لكثرة الناس فاقيمت الصلاة تيمّم وصلّى ثمّ أعاد الصلاة بوضوء.