ولو عرف صاحبه ، وجب صرف ما يخرجه إليه أو إلى ورثته ، فإن لم يكن له وارث فالإمام.
ولو ورث مالا ممّن يعلم أنّه جمعه من حرام وحلال ، أخرج خمسه مع الجهل ، كما تقدّم.
١٥٢٦. الثلاثون : لا يعتبر في غنائم دار الحرب ، ولا الحلال الممتزج بالحرام ، ولا الأرض المبتاعة من الذّميّ نصاب ، بل يجب الخمس في قليلة وكثيره.
الفصل الثاني : في مستحقّه وكيفية قسمته
وفيه ثمانية مباحث :
١٥٢٧. الأوّل : يقسم الخمس ستّة أقسام ، فنصفه ـ وهو سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى ـ للإمام خاصّة ، ونصفه للثلاثة ، فسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السّبيل.
ويشرط في هؤلاء الثلاثة انتسابهم إلى عبد المطلب بن هاشم بالأب لا بالأمّ ، وهم الآن أولاد أبي طالب ، والعباس ، والحارث ، وأبي لهب ، ولا يعطى غيرهم شيئا.
والأصحّ منع أولاد المطلب ، خلافا لابن الجنيد (١) وللمفيد (٢) في أحد قوليه.
__________________
(١) حكى عنه المحقّق في المعتبر : ٢ / ٦٣٠ و ٦٣١.
(٢) حكى عنه المصنّف في المختلف : ٣ / ٣٢٩ عن رسالته الغرية.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ١ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1902_tahrir-alahkam-alshariah-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
