عليه سبع شياه على الترتيب ، ولو لم يتمكّن من السبع ، صام ثمانية عشر يوما.
ولو وجب عليه سبع شياه من الغنم ، لم تجزئه بدنة.
ولو وجب عليه بقرة ، فالأقرب إجزاء البدنة.
المطلب الخامس : في الأحكام
وفيه ثلاثة وعشرون بحثا :
٢١٥٦. الأوّل : الهدي الواحد لا يجزئ في الواجب إلّا عن واحد مع المكنة ، ومع عدمها يتعيّن الصوم ؛ قاله الشيخ رضى الله عنه في الخلاف (١) ، وله قول آخر إنّه يجزئ عن سبعة وعن سبعين إذا كانوا أهل خوان واحد (٢) ، ويجزئ في التطوع عن سبع وسبعين ، سواء في ذلك كلّه الإبل والبقر والغنم ، وكلّما قلّ المشتركون كان أفضل.
واشترط الشيخ اجتماعهم على إرادة التقرب ، سواء كانوا متطوعين أو مفترضين أو بالتفريق ، وسواء اتفقت مناسكهم بأن يكونوا متمتّعين أو قارنين أو افترقوا (٣) وفيه نظر. ويجوز أن يقتسموا اللحم.
٢١٥٧. الثاني : الهدي إمّا تطوّع ، كمن يخرج حاجّا أو معتمرا ، يسوق معه هديا بنيّة نحره بمنى أو بمكّة من غير إشعار ولا تقليد ، فهو باق على ملكه ، يتصرّف فيه وفي نمائه كيف شاء.
__________________
(١) الخلاف : ٦ / ٦٥ ، المسألة ٢٧ من كتاب الضحايا.
(٢) المبسوط : ١ / ٣٧٢ ؛ والنهاية : ٢٥٨.
(٣) المبسوط : ١ / ٣٧٢.