والثاني : من استدان لمنفعة نفسه إمّا للإنفاق في الطاعة أو المباح ، والقسمان يعطيان من سهم الغارمين.
١٣٩٣. السادس : لو ضمن دينا ، وكان هو والمضمون عنه موسرين ، لم يؤدّه من سهم الغارم ، وإن كانا معسرين ، جاز.
ولو كان المضمون عنه مؤسرا دون الضامن ، احتمل أن لا يصرف إليه ، لعود النفع إلى المضمون عنه.
ولو كان الضامن مؤسرا دون المضمون عنه ، فالأقرب صرفه إلى الأصيل ، لإمكانه ولا يصرف إلى الضامن لإيساره مع إمكان الصرف إلى الأصيل.
١٣٩٤. السابع : يجوز القضاء عن الحيّ وإن كان ممّن يجب نفقته مع العجز. ويجوز أن يقاصّ بما عليه ، وكذا يقضى عن الميت ويقاصّ ، وإن كان ممّن يجب نفقته أيضا. والظاهر أنّ جواز المقاصّة انّما هو مع قصور التركة.
الصنف السابع : سبيل الله
وللشيخ قولان في تفسيره :
أحدهما : الجهاد خاصّة (١).
والثاني : جميع سبل الخير ومصالح المسلمين ، كمعونة الزائرين ، والحاجّ ، وقضاء الدين عن الحيّ والميّت ، وبناء القناطر والمساجد ، وأشباه ذلك (٢).
__________________
(١) النهاية : ١٨٤.
(٢) المبسوط : ١ / ٢٥٢ ، والخلاف : ٤ / ٢٣٦ ، المسألة ٢١ من كتاب الصدقات.