الصفحه ٥٥١ : يقدر على الركوب ، ولا يستمسك على الراحلة ، من
كبر ، أو ضعف في البنية ، أو إقعاد.
ولو وجد هؤلا
الصفحه ٦٢٧ : إلى بلده ، أو مضيّ شهر ثمّ يصومها.
(٢) ما بين
المعقوفتين لاجل استقامة المعنى.
(٣) في «أ» : من وجب
الصفحه ٤٥٣ :
بدّ فيه من نيّة التعيين إجماعا.
وما يتعيّن
صومه غير رمضان كالنذر المعيّن زمانه ، قال الشيخ : لا يكفي
الصفحه ٣٠٣ :
ولا سهو في
النافلة بل للمصلّي أن يبني على ما أراد ، ويستحبّ البناء على الأقلّ.
ولا سهو على
الصفحه ٦٢٠ : إلى مكّة ، والإحرام منها ، سواء أحرم من
الحلّ أو الحرم ، ولو لم يتمكّن ، مضى على إحرامه ولا دم عليه
الصفحه ٢٩٤ : الألف.
وقال آخرون منهم : إنّه يصلّي في كلّ
ليلة منها تمام المائة على ما وظف ، فيتخلف عليه ثمانون
الصفحه ١٨٨ :
السعة ، ومع الضيق يتخير ، (١) ولو صلّى من غير تقليد بل برأيه ولم يستند إلى أمارة ،
فإن أخطأ أعاد
الصفحه ٥٩٥ : لبعض إخوانه ، ثمّ يعود فيتمّ ما قطع عليه.
٢٠٥٧.
العاشر : من طاف بالبيت ، جاز له تأخير السعي
إلى بعد
الصفحه ٥٧٨ :
والوجه ما قاله
الشيخ رحمهالله.
١٩٨٧.
الثامن : ينبغي للمحرم بالحجّ من مكّة أن يفعل
حالة الإحرام
الصفحه ٥٩٦ : على المضيّ إلى عرفات اختيارا ، ويجوز للضرورة ، كالشيخ الكبير والمريض والمرأة إذا خافت
الحيض.
وكذا
الصفحه ٥١٩ : ، وأقلّ ما يكون
ثلاثة أيّام بليلتين ، فلا يصحّ الاعتكاف أقلّ من ثلاثة ، ولو وجب عليه قضاء
اعتكاف يوم
الصفحه ٣٧٧ : التالف من المجموع.
١٢٦٨.
الثاني عشر : لو اشترى الذمي زرع
المسلم قبل بدوّ الصلاح ، ورده عليه بعد اشتداده
الصفحه ٢٢٩ : رجع إلى الأذان والإقامة ثم استأنف صلاته ، ما
لم يركع ؛ قاله السيد المرتضى. (١) والشيخ رحمهالله عكس
الصفحه ١٠٤ :
أيّام فهو حيض قطعا ، وإلّا قضت ما تركت من الصلاة والصوم (١). وقال السيّد تتركهما بعد مضيّ ثلاثة أيّام
الصفحه ٥٢٢ : يجزئه لو عدل وإن كان أفضل ، ولو انهدم ما نذر
الاعتكاف فيه ، ولم يقدر على الاعتكاف في موضع منه ، خرج