٤٨٥. السابع والعشرون : يجوز للعادم الجماع ، وإن كان معه ماء يكفيه (١) للوضوء قبل الوقت ، لعموم قوله : (فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ) (٢) وليس بمكروه ، فإذا جامعها ومعه ما لا يكفيه للغسل ، غسل فرجه وفرجها ، ثم تيمّما وصلّيا.
٤٨٦. الثامن والعشرون : إذا كان الثوب نجسا ، صرف الماء في غسله وتيمّم ، ولو لم يكن ماء نزعه وصلّى عريانا ، ولا إعادة عليه ، ولو لم يتمكّن من النزع صلّى فيه بتيمّم ، ولا إعادة. وقول الشيخ رحمهالله (٣) لا تعويل عليه ، لضعف مستنده (٤).
٤٨٧. التاسع والعشرون : لو وجد فاقد الماء والتراب أحدهما بعد الدخول في الصلاة ، انصرف وتطهّر ، وهو تخريج.
٤٨٨. الثلاثون : قال الشيخ رحمهالله : لا يجب عليه إذا طلع الركب عليه بعد التيمّم سؤالهم عن الماء ، لتضيّق الوقت ويخاف الفوت ، وقد مضى وقت الطلب (٥) وهو جيّد على أصله.
٤٨٩. الواحد والثلاثون : لا يبطل التيمّم بنزع العمامة والخف ، وهو ظاهر على أصلنا.
٤٩٠. الثاني والثلاثون : لو أحدث المتيمّم من جنابة حدثا أصغر ، ومعه من
__________________
(١) في «ب» : ما يكفيه.
(٢) البقرة : ٢٢٣.
(٣) النهاية : ٥٥.
(٤) واستدلّ الشيخ على وجوب الإعادة برواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام (لاحظ الوسائل : ٢ / ١٠٠٠ ، الباب ٣٠ من أبواب التيمّم ، الحديث ١) وأجاب عنها المصنف بأنّها ضعيفة السند مع منافاتها للأصل الدال على الإجزاء مع الامتثال. لاحظ المنتهى : ٢ / ١٣١ ـ ١٣٢.
(٥) الخلاف : ١ / ١٥١ ، المسألة ٩٩ من كتاب الطهارة.