ابن إدريس عن بعض علمائنا عدم الكراهة. (١)
٤٩٦. الثامن والثلاثون : لو شاهد المأموم المتوضئ الماء في أثناء الصلاة ، ولم يشاهد إمامه المتيمّم ، لم يفسد صلاته.
٤٩٧. التاسع والثلاثون : لو ظنّ فناء مائه فتيمّم وصلّى ؛ لم يجزئه إن أخلّ بالطلب ، وإلّا أجزأه. ولو كان الماء معلّقا في عنقه أو على ظهره ، فنسيه ، فإن طلب أجزأه ، وإلّا فلا ، وكذا لو كان معلّقا على رحله ، سواء كان راكبا والماء مقدّم الرحل ، أو مؤخّره.
٤٩٨. الأربعون : لو وجد جماعة متيمّمون ماء يكفي (٢) أحدهم في المباح ، انتقض تيمّمهم جميعا. وكذا لو كان ملكا لأحدهم ، أو لأجنبي ، فأباح من شاء منهم. أمّا لو وهب الجميع ، أو أباحهم على الجميع ، لم ينتقض تيمّمهم.
ولو أذن لواحد ، انتقض تيمّمه خاصّة. ولو مرّ المتيمم على الماء ، ولم يعلم به ، لم ينتقض تيمّمه.
٤٩٩. الحادي والأربعون : لو لم يجد الماء إلّا في المسجد ، وكان جنبا ، فالأقرب جواز الدخول مع خلوّ بدنه من النجاسة ، وأخذ الماء والاغتسال به خارجا ، ولو فقد الآنية اغتسل فيه ، ما لم يفتقر إلى اللبث.
٥٠٠. الثاني والأربعون : روى الشّيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام انّه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء ، من أجل المراعي وصلاح الإبل. (٣) قال لا (٤) وفي التحريم نظر.
__________________
(١) قال ابن إدريس في السرائر : ١ / ١٤٢ : «وبعض أصحابنا يذهب إلى أنّه لا يجوز». وعليه المصنف في المنتهى ، فلاحظ منتهى المطلب : ٢ / ١٥٢.
(٢) في «أ» : ما يكفي.
(٣) في «أ» : وصلاح الإبل يتمّم.
(٤) لاحظ الوسائل : ٢ / ٩٩٩ ، الباب ٢٨ من أبواب التيمّم ، الحديث ١.