الصفحه ٥٨٧ : (١) يدلّ على الأوّل.
ولو خشي فوات
الوتر ، قطع الطواف وأوتر ثمّ بنى على ما مضى من طوافه.
٢٠٣٢.
الخامس
الصفحه ١٥٣ : الوضوء ناسيا ، ووجد الماء ، توضأ وبنى على ما مضى من صلاته ، ما لم يتكلم أو يستدبر
القبلة ؛ قاله الشيخان
الصفحه ٥٢٣ : من حيث الشرط بطل الأوّل ، واستأنف من حين عوده ، وقضى ما مضى من الأيّام.
ويجوز أن يخرج
للبول
الصفحه ٥٢٠ : .
١٧٩٩.
الثاني عشر : لو نذر اعتكاف شهر
معيّن وجب التتابع ، فلو أفطر بعد
مضيّ ثلاثة ، صحّ ما مضى ، وأتمّ
الصفحه ٣٩٤ : ، وحال الحول ، ولم تتغيّر الحال ، فقد وقعت موقعها ، وإن تغيّرت بعد
الدفع فالحكم ما مضى ، وإن كان قبله
الصفحه ٤٣٦ : للمعترف بنصيبه ، وكان حكم المنكر ما مضى.
هذا إذا كان
عليه أثر الإسلام ، فإن لم يكن عليه أثر الإسلام
الصفحه ٣٠٨ :
ويجب على من
فاتته غير هؤلاء عمدا وسهوا ونوما ، إلّا الجمعة والعيدين.
١٠٥٥.
الثاني : لا تجب
الصفحه ١٠٦ : فطهرت ، وجب عليها قضاء الصلاة مع الترك ، إن بقى من
الوقت ما يتّسع للطهارة وأداء ركعة ، فلو بقي إلى
الصفحه ٦٨ :
١٠٣.
الثالث : يستحبّ غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء
، مرّة واحدة من حدث النّوم والبول ، ومرّتين من
الصفحه ٥٢٥ :
كان الاعتكاف مندوبا لم يجب القضاء.
ولو حاضت
المرأة خرجت من المسجد ، فإذا طهرت ، رجعت إلى الاعتكاف
الصفحه ٤٢٢ : للولد خادم ،
فإن كان محتاجا
إليه ، للزمانة أو الصغر ، ففي وجوب فطرته على الأب مع إعسار الولد (٢) تردّد
الصفحه ٢١٥ :
يكن له ردّه ، وإلّا استحبّ ما لم ينته إلى الفعل الكثير ، ولو عبره إنسان
كره ردّه.
٧٠٤.
التاسع
الصفحه ٣٧٨ : تلحق الغلّات إلى وقت إخراج الزكاة على ربّ المال دون
المساكين. ولاحظ الخلاف : ٢ / ٦٧ المسألة ٧٨ من كتاب
الصفحه ٤٤٤ : إلى أن يظهر.
ومنهم من يرى
صرف حصّته إلى الأصناف الموجودين أيضا ، لأنّ عليه الإتمام عند عدم الكفاية
الصفحه ٤٠٣ : كان معه ما يمون نفسه وعياله بعض
السنة ، جاز أن يتناولها من غير تقدير ، وقيل : لا يتجاوز التتمة ، وليس