الصفحه ٣٤٧ : تصادق الزوجين على الزنا لا ينفي النسب الثابت بالفراش
، ومن أن اللعان إنما يتصور مع تكاذبهما ولا تكاذب
الصفحه ٣٤٩ : المبسوط : الوجه أنه لا لعان بعد موتها لوروده بين الزوجين ، واختاره
ابن إدريس ، وجوزه المصنف والعلامة في
الصفحه ٥٢٦ :
في ان الولد تنعتق بعد وفاة مولاها من
نصيب ولدها...................... ١٠٧
لو زوج عبده بحرة ثم
الصفحه ١٣ :
الشهوة ، وكذا حكم الصبية الصغيرة التي ليست في محل الشهوة ، ولا يجوز النظر إلى
العورة في حال لغير الزوجين
الصفحه ١٨ : ، لدخولها في اسم الزوجات فتدخل في
الآية (٥٢).
ويحتمل العدم
لأصالة الإباحة فيقتصر بالتحريم على المدخول بها
الصفحه ٢٣ : الله : زوجتك بما معك من القرآن» (٦٧).
قال
رحمهالله : ولو قال الولي أو الزوجة : متعتك
بكذا ، ولم يذكر
الصفحه ٢٥ : أقامت مع الرجل على ذلك التزويج ، إحلال هو لها أم
التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال
الصفحه ٢٧ : عليهالسلام «قال الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز» (٧٣) مفهوم هذه
الرواية على اشتراط
الصفحه ٣٣ : زوجها الأخوان برجلين ، فان
وكلتهما فالعقد للأول ، ولو دخلت بمن تزوجها أخيرا فحملت ألحق الولد به وألزم
الصفحه ٣٥ : ثبوت
عقده ، لأنه ادعى عليها حقا فاعترفت به فيثبت ما ادعاه. ويحتمل العدم ، لأن الخصم
هو الزوج الآخر فلا
الصفحه ٦٥ : تعلم ، فتزوجت بعد
انقضاء العدة ، فأقام البينة بالرجعة في العدة ، أو كمن قامت البينة عندها بوفاة
زوجها
الصفحه ٦٦ : الْمُؤْمِنِينَ) (١٩٥).
الثانية
: في تحريم
الزوجة إذا زنت وأصرت على الزنا ، وبالتحريم قال سلار ، وهو قول المفيد
الصفحه ٦٩ :
العقد ولا مهر ، وان كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة ، وقيل : ان كان الزوج
بشرائط الذمة كان نكاحه
الصفحه ٧٦ : نكاح المسلمة بارتداد الزوج ، لأن الشرط يجب مصاحبته
للمشروط ، وينتفي المشروط عند انتفاء الشرط ، فكما
الصفحه ٧٧ : الزوجية باقية وان بقي على الخلاف بانت منه كالمرتد؟ يحتمل
ذلك ، لأن خروج المؤمن إلى دين أهل الخلاف ليس أبلغ