الصفحه ١٣٧ : الإرشاد والتحرير لحصول
القبض باستقلالها بالتلاوة والنسيان بسبب تفريطها فلا يضمنه الزوج.
والآخر انها لا
الصفحه ١٥٤ : الصداق
بدل البضع فاذا ملك الزوج البضع بنفس العقد ملكت الزوجة بدله.
وقال ابن
الجنيد : الذي يوجبه العقد
الصفحه ١٥٩ : .
قال
رحمهالله : إذا خلا بها فادعت المواقعة فإن أمكن
الزوج إقامة البينة ـ بأن ادعت هي أن المواقعة قبلا
الصفحه ١٦٥ : : ولو التمست عوضا عن ليلتها فبذله
الزوج ، هل يلزم؟ قيل : لا ، لأنه حق لا يتقوم منفردا فلا يصح المعاوضة
الصفحه ١٦٩ : ، وجعل الإرادة لهما دون الزوجين ، ولو كانا وكيلين لم يكن
لهما أراده ، لأن فعل الوكيل تابع لإرادة الموكل
الصفحه ١٨٥ : واقتصر على سد
الخلة ، وهو أشبه.
أقول
: في هذه المسألة
ثلاثة أقوال :
أ ـ التقدير
بحال الزوج لا بحالها
الصفحه ١٨٨ :
سبق (٤٧٢) البحث في ذلك.
قال
رحمهالله : نفقة زوجة المملوك تتعلق برقبته ان
لم يكن متكسبا ويباع
الصفحه ٢٢٤ : والمبارأة والمستأمرة في طلاقها
من الزوج شيئا إذا كان منهن في مرض الزوج وإن مات ، لأن العصمة قد انقطعت منهن
الصفحه ٢٣٩ : عنده امرأة شابة وهي تحيض في كل شهرين أو ثلاثة
أشهر حيضة واحدة ، كيف يطلقها زوجها؟ قال أمر هذه شديد
الصفحه ٢٤٤ : (دون النهاية.
الثالث
: لو مات أحد
الزوجين بين الوضعين ورثه الآخر على مذهب الخلاف دون النهاية) (١٦٦
الصفحه ٢٤٥ :
فرع
: لا تنقضي
العدة بانفصال بعض الولد فلو مات الزوج أو المرأة بعد خروج رأسه ورثه صاحبه ، على
رأيه
الصفحه ٢٤٨ :
أنه
لا سبيل عليها.
أقول
: إذا أعتدت
زوجة المفقود بإذن الحاكم بعد البحث عنه أربع سنين ثمَّ جا
الصفحه ٢٧٧ :
قصد الزوج الإضرار أثر لوقع الخلاف في هذا الظهار ، وهو غير واقع ، فثبت أن
الاعتبار بقصد الزوج ، ولا
الصفحه ٣٣٣ : .
أقول
: اختلف الأصحاب
في صحة لعان الكافر ، كما لو كانا ذميين وترافعا إلينا أو يكون الزوج مسلما
والزوجة
الصفحه ٣٤١ :
الزوجين ، والمعتمد أنه لا بد من حضوره وأمره وسماعه الشهادات ، فلو أمر به ثمَّ
أوقعاه بغيبته لم يقع ، ولا