الصفحه ٣٠٢ : ) (١٠٠) ، لأن الملك
غير تام ، وقال ابن إدريس : يجوز ، لأنه مملوك ، وكل مملوك يصح عتقه عن الكفارة
الصفحه ٥٠٩ :
شرطه ، والمقتضي لجواز البيع موجود وهو الملك التام ، والمانع وهو وجوب الوفاء
بالنذر مفقود ، فيجوز
الصفحه ٢٤ : » (٧٠).
قال
رحمهالله : ولو قال : زوجت بنتك من فلان ، فقال
: نعم ، فقال الزوج : قبلت ، صح ، لأن نعم
الصفحه ٢٨ : ، وكذا لو زوج الأب أو الجد الولد الصغير لزمه العقد ، ولا خيار له بعد
بلوغه ورشده على الأشهر ، وهل تثبت
الصفحه ٢٩ :
فكان (٧٦) ثابتا.
ب ـ في ثبوت
الخيار للصبي إذا زوجه أبوه أو جده لأبيه ، وأثبته الشيخ في النهاية
الصفحه ٣٠ : بعقد المتعة خاصة ، لكن لا يطأها الزوج في الفرج ، وهو قول ابن حمزة ،
وذكره الشيخ في النهاية رواية
الصفحه ٣٦ : والعلامة ، والحمل على دعوى الوكالة ضعيف ، لأن الرواية
خالية عن ذلك.
قال
رحمهالله : إذا زوج الأجنبي امرأة
الصفحه ٤٦ :
الأولى
: ان يكون
المدعي هو الزوج ولا يخلو اما ان يدعي ذلك قبل الدخول أو بعده ، وعلى التقديرين لا
الصفحه ٦٣ :
د ـ لو راجعها
الزوج وهي حامل من الزاني ووطأها ، جاز له طلاقها في الحال من غير استبراء ، لأن
المراد
الصفحه ٦٧ : خلافا ، وادعى عليه
المقداد رحمهالله في شرح المختصر الإجماع ، ولا فرق عندهم بين علم الزاني
بالزوج والعدة
الصفحه ٩٦ : حمزة ، والطريق الروايات (٢٨٣) ، وقد سبق (٢٨٤) البحث في ذلك.
قال
رحمهالله : ولو كان أحد الزوجين حرا
الصفحه ١٠٣ :
ثبوت الخيار لها إذا كان زوجها عبدا ، واختلفوا في ثبوت الخيار لها إذا كان زوجها
حرا ، فالشيخ في النهاية
الصفحه ١١٠ : بالعقد ودخل بها الزوج بعد البيع
كان نصف المهر للسيد الأول ونصفه للثاني ، وان كان قد قبض الأول بعض المهر
الصفحه ١٢٦ :
رحمهالله : لا يثبت العنن إلا بإقرار الزوج أو
البينة بإقراره أو نكوله ، ولو لم يكن ذلك وادعت عننه فأنكر
الصفحه ١٣٣ :
في المهور
قال
رحمهالله : وعلى اجارة الزوج نفسه مدة معينة ،
وقيل بالمنع استنادا إلى رواية لا