الصفحه ١٥٢ :
اقتضاء النكاح وجوب طاعة الزوج والخروج معه اين شاء ، وتسلط الزوج على الزوجة
بالإسكان والاستمتاع في كل
الصفحه ١٥٦ : .
ولو قبضته
المرأة ثمَّ تلف في يدها كان للزوج العفو بهذه الألفاظ ، ولو كان عينا مشخصة قائمة
في يد الزوج
الصفحه ١٥٧ : المسألة والمسألة السابقة عليها ، وهي إذا زوج الوالد ولده الصغير
ثمَّ دفع المهر من مال نفسه عن ولده ثمَّ
الصفحه ١٥٨ : تقدمه ،
ووجهه عدم استلزام الدخول لوجوب المهر في ذمة الزوج ، بل قد يكون في ذمة غيره ،
كما لو زوج الأب
الصفحه ١٦١ :
في القسم
قال
رحمهالله : والقسمة بين الأزواج حق على الزوج
حرا كان أو عبدا ، ولو كان عنّينا أو
الصفحه ١٧٦ :
وقال الشيخ في
المبسوط : ان كانت في حباله لم تستحق أجرة ، لأن منافعها في كل وقت مستحقة للزوج
لعقد
الصفحه ٢٠٣ : كانت الأولى زوجة.
قال
رحمهالله : ولو نظر الى زوجته وأجنبية ، فقال :
إحداكما طالق ، ثمَّ قال : أردت
الصفحه ٢٢٩ : سببه ، ولتعذر إقامة البينة
عليه ، فلو لم يقبل قولها لزم الحرج ، لاحتمال موت الزوج (أو عناده) (١٢٣
الصفحه ٢٣٢ :
قال
رحمهالله : ولو طلقها رجعية فارتدت فراجع لم يصح
، كما لا يصح ابتداء الزوجية ، وفيه تردد ، ينشأ
الصفحه ٢٥٤ :
أقول
: مراده إذا زوج
السيد أمته وله منها ولد كانت عدتها من (الطلاق ووفاة) (١٨٦) الزوج كالحرة
، لأن
الصفحه ٣٤٦ : قذفها فأقرت قبل اللعان ، قال
الشيخ : لزمها الحد إن أقرت أربعا ، وسقط عن الزوج ، ولو أقرت مرة فإن كان
الصفحه ٤٧٠ : اليمين في فعل واجب أو ترك قبيح ،
ولو حلف أحد الثلاثة في غير ذلك كان للأب والزوج والمالك حل اليمين ولا
الصفحه ٤٧١ :
في الوقت مع بقاء الوالد والزوجية والعبودية ، فلو مات الأب أو طلقت الزوجة
أو أعتق العبد وجب عليهم
الصفحه ٥٢٧ : انه خل فبان خمراً................................. ١٣٧
في ان المهر مضمون على الزوج
الصفحه ١٠٢ :
والعبد هنا لا يملك القبول ، سواء قلنا انه عقد أو إباحة ، لأن النكاح مبني
على الاحتياط التام ، ومع