الصفحه ١٥٥ :
فرعان
:
الأول
: إذا طلق الزوج
قبل الدخول ، هل تملك نصف المهر بغير اختياره كالإرث أو يملك ان
الصفحه ١٨٧ : ، فعلى القول بالإمتاع تكون الكسوة للزوج ، وعلى القول
بالتمليك يحتمل اختصاصها بها كما لو دفع لها نفقة يوم
الصفحه ٢١٤ :
وهل تحل لهما؟
يحتمل ذلك لصحة طلاقها وبينونتها من زوجها في ظاهر الشرع ، فيجوز لكل أحد نكاحها
لكونها
الصفحه ٢٤٩ : الزوج المفقود ، فقيل له : هل للزوج مال؟ فان كان له مال أنفق عليها
حتى يعلم حياته ، وإن لم يكن له مال قال
الصفحه ٢٥٠ : العدة
ولو حضر قبل انقضائها ، نظرا الى حكم الحاكم بالفرقة ، وفيه تردد.
أقول
: منشؤه من أن
نفقة الزوجة
الصفحه ٣٥٢ :
بابويه وأبو الصلاح تحد الشهود ويلاعن الزوج ، لأن الزوج هو المدعي فلا تقبل
شهادته ، واختاره العلامة في
الصفحه ٥٢٩ : ............................................................... ١٨١
حكم النفقة مع صغر أحد الزوجين وعدم تمكنه.......................... ١٨٢
في سقوط نفقة البائن
الصفحه ٣١ : الاعتراض إذا باع مالها بدون ثمن المثل
، كذا لها الاعتراض إذا زوجها بدون مهر المثل.
ومن انه ليس
بمعاوضة
الصفحه ٣٢ :
رحمهالله : وإذا زوجها بمملوك لم يكن لها الخيار
إذا بلغت ، وكذا (لو زوج)(*)
الطفل ، وقيل :
بالمنع في الطفل
الصفحه ٤٩ : ) وجه الاستدلال انه أطلق تحريم أم الزوجة ولم يقيده
بالدخول بالبنت ، وقيد تحريم الربيبة التي هي بنت
الصفحه ٦٢ : ) (١٨١) من الوطي ،
والولد للزوج في الظاهر ، فيكون قد ألحق بنسبة من ليس منه ، وهو غير جائز هذا
كلامه
الصفحه ٦٤ : المعتمد.
ج ـ للزوج
مراجعتها في عدته سواء كانت متأخرة عن عدة العاقد كما في صورة الحمل ، أو متقدمة
عليها
الصفحه ٨٢ : كانت (٢٤٧) زنت؟ قال : ان شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ولها
الصداق بما استحل من فرجها ، وان شاء تركها
الصفحه ٨٤ :
النكاح ، فيبطل النكاحان لحصول (٢٥١) الاشتراك في البضع ، لأنه صار ملكا للزوج بالزوجية ،
وللبنت (٢٥٢
الصفحه ١٤١ : ) قبضا فاسدا
كان مضمونا عليه.
وعلى احتمال
الصحة لو طلقها قبل الدخول ، احتمل رجوع النصف الى الزوج ، لأنه