الصفحه ٢٣٣ :
المولى
وادعى خروجها ، قبل الرجعة فالقول قول الزوج ، وقيل : لا يكلف اليمين لتعلق حق
النكاح بالزوجين
الصفحه ٢٧٦ : سَمِعَ اللهُ
قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ وَاللهُ يَسْمَعُ) (١٥
الصفحه ٣٥١ : ، كان حسنا.
أقول
: إذا قذفها
الزوج ولاعن فنكلت (٧٠) عن اللعان وحدت ثمَّ قذفها الأجنبي ، قال الشيخ في
الصفحه ٦١ : ) ، لأن وجوبها عليه لأجل تعطيلها عن الأزواج ، فاذا صلحت
لهم وتزوجت وجبت النفقة على الزوج الثاني فلا تبقى
الصفحه ٧٣ :
نعم ، واستشكل المصنف ، ومنشؤه من انها بحكم الزوجة (فهي كالمطلقة) (٢٢١) رجعيا ، لجواز
الرجوع إليها
الصفحه ٩٢ :
وقال المفيد
بالوقوع لأنها زوجة قطعا للعلم بأنها ليست ملك يمين وجعل الوطء منحصر فيهما ، وكل
زوجة
الصفحه ١٠٠ : لها عملا بظاهر إقراره ،
وان لم يتلفظ بما يوجب الحرية لم تعتق وسقط عن الزوج قيمة الولد والمهر إلا أقل
الصفحه ١٣٨ :
قال
رحمهالله : والمهر مضمون على الزوج فلو تلف قبل
تسليمه كان ضامنا له بقيمته وقت تلفه على قول
الصفحه ٢٠١ : الآخرون
بعموم النص (٣٣) ، وان إحداهما زوجة وكل زوجة يصح طلاقها ، وفيه نظر ،
لأن الكبرى ممنوعة وهي قولهم
الصفحه ٤٩٩ :
في الناذر
قال
رحمهالله : ويشترط في نذر المرأة بالتطوعات إذن
الزوج ، وكذا يتوقف نذر المملوك
الصفحه ٥٢٢ : للصبية بعد البلوغ إذا
زوجها أبوها جدها له................ ٢٨
في ثبوت الخيار للصبي إذا زوجه أبوه أو
جده
الصفحه ٤٧ : الزوج أو بنكولها بعد نكوله بقيت معطلة ما لم يطلقها أو تموت ،
وليس للحاكم ولا لها فسخ النكاح ، كما لها
الصفحه ٧٢ : بالعقد والآخر بالوطي بالشبهة ، وهو يشكل بما انها في حكم الزوجية إذا لم
يكن عن فطرة.
أقول
: إذا ارتد
الصفحه ١٤٠ : لم يجز لها الامتناع قبل الحلول إجماعا ، فلو حل قبل التسليم احتمل جواز
الامتناع ، لأنه مهر حال على زوج
الصفحه ١٤٩ :
منها ، لأن العين قد نمت في ملكها فيكون النماء لها من دون الزوج ، وهو لا
يتميز عن العين ولا يمكن