بالعمة والخالة ، وزنا بغيرهما.
أما الزنا بالعمة والخالة فهو محرم لبنتيهما على المشهور بين الأصحاب إلا ابن إدريس ، فظاهره التوقف في ذلك ، والمعتمد التحريم ، والمستند رواية أبي أيوب ، عن الصادق عليهالسلام (١٤٢) وأما الزنا بغيرهما فهو ينشر الحرمة عند الشيخ وأبي الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن زهرة (١٤٣) ، واختاره العلامة في المختلف ، وقواه فخر الدين ، واختاره أبو العباس في المقتصر ، وهو المعتمد ، وهو (١٤٤) أحوط ، والخطر في تحريم النكاح عظيم ، والخطر وان كان هنا غير متيقن فهو مظنون لورود الأخبار الصحاح بالتحريم ، كصحيحة محمد بن مسلم (١٤٥) ، وصحيحة عيص بن القسم (١٤٦) ، وصحيحة منصور بن حازم (١٤٧) وغير ذلك ، والضرر المظنون يجب التحرز منه بترك ما لا ضرر فيه.
وقال المفيد وسلار والسيد وابن إدريس : لا ينشر الحرمة ، واختاره المصنف في المختصر ، والعلامة في الإرشاد ولم يختر في القواعد والتحرير شيئا ، واستدلوا بقوله تعالى (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ) (١٤٨) ولأصالة الإباحة ، ولأنه وطي لا حرمة له فلا يوجب تحريما ، ولهم عليه روايات ، منها رواية هشام بن المثنى (١٤٩) ، ورواية حنان بن سدير (١٥٠) ، والأول مجهول والثاني واقفي.
__________________
(١٤٢) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ١٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث ١ ـ ٢.
(١٤٣) ليس في «ن».
(١٤٤) «م» و «ن» : لأنه.
(١٤٥) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث ١.
(١٤٦) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث ٢.
(١٤٧) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث ٣.
(١٤٨) النساء : ٣.
(١٤٩) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث ٧ ـ ١٠.
(١٥٠) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، حديث ١١.