البحث في غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
١٤١/٣١ الصفحه ١١٩ : ، وعلى أبيه ان يشتريه بماله
ان كان له مال ، والا استسعى في ثمنه لرواية ضريس بن عبد الملك «قال : قلت لأبي
الصفحه ١٣٥ :
برواية الفضل بن عمر «قال : دخلت على ابي عبد الله عليهالسلام ، فقلت له : أخبرني عن مهر المرأة الذي لا
الصفحه ١٤٦ :
الإحرام.
٢ ـ ارتداد
الزوج.
٣ ـ موته على
المشهور بين الأصحاب ، وخالف فيه محمد بن بابويه في
الصفحه ١٤٧ :
الا الوقاع في الفرج» (٤٠٥) وفي معناها رواية حفص بن البختري (٤٠٦) ، وإذا ثبت عدم استقراره بدون
الصفحه ١٥٤ : قبل الدخول أو بعده ، ولما
رواه عبيد بن زرارة في الموثق ، عن الصادق عليهالسلام «قال : قلت له : رجل
الصفحه ١٩٩ : ).
الأول
: عدم وجوب
الانتظار وجواز الطلاق في أي وقت شاء ، وهو مذهب المفيد وسلار وعلي بن بابويه وأبي
الصلاح
الصفحه ٢٢١ : وطي.
أقول
: أما رواية
الجواز فهي رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليهالسلام ، «قال : قلت له : رجل
الصفحه ٢٢٤ : » (١٠٩) ، وروى محمد
بن القاسم الهاشمي ، «قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا ترث المختلعة
الصفحه ٢٢٨ :
أقول
: رواية الهدم
هي رواية رفاعة بن موسى النخاس (١١٧) عن أبي عبد الله عليهالسلام ، ويؤيدها قول
الصفحه ٢٦٠ : العباس وهو المعتمد ، لما روي عن (٧) ثابت بن قيس لما خلع زوجته بين يدي النبي صلىاللهعليهوآله لم يأمره
الصفحه ٢٧٦ : ) ، الآيات ، وذلك أن خولة بنت مالك بن ثعلبة ظاهر منها
زوجها أوس بن الصامت ، فأتت رسول الله صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٢٧٧ : اعتبار بحال المرأة.
الرابعة
: في وقوعه
موقوفا على شرط ، وهو اختيار الشيخ ومحمد بن بابويه وابن حمزة
الصفحه ٢٧٩ :
الآية (٢٦) ، ومن صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، «في المرأة التي لم يدخل بها؟ قال : لا يقع
الصفحه ٢٨٢ : والعلامة في القواعد ، والأول مذهب نجيب الدين يحيى بن سعيد ،
واختاره العلامة في التحرير.
وتظهر الفائدة
في
الصفحه ٢٨٦ :
وقال علي بن
بابويه في الرسالة ، وابنه في المقنع : إذا عجز عن إطعام ستين مسكينا (تصدق بما
يطيق