إذن السيد ، ومن حيث أنه أشترى مملوكا لا ضرر فيه (٥١) على السيد بشرائه ، لأنه يأخذ كسبهما ومع العجز يسترقهما ، فلا ضرر عليه في ذلك.
والمعتمد الأول وهو مذهب الشيخ والعلامة فخر الدين ، فعلى هذا لو أذن السيد لمكاتبه بشراء أبيه فجنى الأب ، لم يجز له (افتكاكه الا مع) (٥٢) الإذن أيضا ، وإن كان في ذلك (٥٣) غبطة ، ولو قلنا بجواز الشراء مع عدم (٥٤) الاذن جاز الافتكاك مع الغبطة من غير اذن.
__________________
(٥١) ليست هذه الكلمة في «ر ١».
(٥٢) في «ر ١» بدل ما بين القوسين : إنكار.
(٥٣) في نسخة من الأصل : فيه.
(٥٤) هذه الكلمة ليست في الأصل وهي في النسخ.
٤١٧
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٣ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1492_qaiat-almaram-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
